(٣٢) ضمان الداعي للدخول والحافر عدوانا:
لو حفر شخص البئر عدوانا في ملك غيره فدعا المالك شخصا لدخول داره فدخلها وسقط فيها وهلك فعلى من الضمان؟ هل هو على المالك أو على الحافر؟
قال الشافعية (١) وجهان: صحح منهما البلقيني الأول - الضمان على المالك - لأنه المقصر بعدم إعلامه، ومن ثم لو نسي كان على الحافر.
(قلت) الذي أراه راجحا هو أن الضمان على المالك؛ لأنه
(١) ابن حجر، التحفة، والعبادي، الحاشية ٩/ ٩، وانظر العبادي ٩/ ٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.