الشرط الثامن: أن يكمل سبعة أشواط، كل مرة يبدأ من الحجر الأسود حتى يعود إليه:
ولو بقي شيء من الأشواط السبعة لم يصح طوافه، سواء قلت البقية أو كثرت، وسواء بقي في مكة أو ذهب إلى وطنه، ولا يجبر بالدم.
وبهذا قال جمهور العلماء منهم: الأئمة؛ مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد، (٣)، وبه قال: عطاء وإسحاق، وأبو ثور (٤)، وعند الحنفية أكثر الأشواط شرط (٥).
(١) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢/ ٢٧، مواهب الجليل ٣/ ٦٤.(٢) الأم ٢/ ١٥٢، المجموع ٨/ ٢١، ٢٢، نهاية المحتاج ٣/ ٢٦٩.(٣) الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٤٠٢، كشاف القناع ٢/ ٤٨٥.(٤) المجموع ٨/ ٢٢.(٥) بدائع الصنائع ٣/ ١١١٠ (الفرض ثلاثة أشواط وأكثر الرابع).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute