المسألة الأولى
حكم عقد التوريد من خلال العقود
المشابهة له في الفقه الإسلامي وفيها خمسة فروع:
الفرع الأول
عقد الاستصناع وعلاقته بعقد التوريد
الاستصناع هو عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص (١) (٢)
مثل أن يقول للنجار: اصنع لي بابا طوله كذا وعرضه كذا، فيتفقان على ذلك بثمن معين.
وقد اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع على قولين:
القول الأول: أن عقد الاستصناع جائز، وبهذا قال جمهور الفقهاء، من الحنفية (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦)
(١) انظر: المعونة: ٢/ ١١١٠ - ١١١١، وتبصرة الحكام: ٢/ ٢٢٧، وعقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، ص: ٥٩.(٢) انظر: المعونة: ٢/ ١١١٠ - ١١١١، وتبصرة الحكام: ٢/ ٢٢٧، وعقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، ص: ٥٩. ') ">(٣) انظر: بدائع الصنائع: ٥/ ٣، والبحر الرائق: ٦/ ١٨٥. ') ">(٤) انظر: الفواكه الدواني: ١/ ١٤٦. ') ">(٥) انظر: الأم: ٣/ ١٣١، والحاوي: ٧/ ٦٣، ٦٤. ') ">(٦) انظر: المغني: ٦/ ٣٩٨ - ٣٩٩، والكافي: ٣/ ١٥٥ - ١٥٦. ') ">
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute