وهو ببيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا (١)(٢) وذلك كأن يعطيه ألف ريال حالاً على أن يعطيه ألف كيلو من الأرز في العام القادم، ويتفقا على الصفة المطلوبة في ذلك المبيع.
والسلم جائز بإجماع الفقهاء (٣) ولم يرد فيه خلاف إلا ما نقل في رواية شاذة عن سعيد بن المسيب من أنه منعه (٤)