المطلب الأول: دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين:
إذا كانت الزوجة فقيرة أو مسكينة وأراد الزوج أن يعطيها من زكاته فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يجوز دفع الزكاة إليها في هذه الحال وهو قول جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم (١) قال ابن هبيرة (٢)" واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج الرجل زكاته إلى زوجته "(٣)(٤)
(١) المختار ١/ ١٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٢، ٣٠١، الهداية وفتح القدير ٢/ ٢٧٠، رد المحتار ٢/ ٢٥٨، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٩٩، القوانين الفقهية ٩٧، شرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢٢١، المجموع ٦/ ١٧٣، ٢٢٣، البيان ٣/ ٤٤٤، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٣، كشاف القناع ٢/ ٢٩٠. (٢) هو: أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة البغدادي، فقيه حنبلي، تقلد الوزارة في زمن المقتفي لأمر الله العباسي، له مصنفات نافعة، توفي سنة ٥٦٠ هـ. ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٢٥١، المقصد الأرشد ٣/ ١٠٥. (٣) الإفصاح ١/ ١٩٣. (٤) الإفصاح ١/ ١٩٣. ') ">