وحكى الإجماع عليه غير واحد من الفقهاء، ومن أشهرهم: ابن المنذر (١) والموفق ابن قدامة (٢) والكاساني (٣) رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: يجوز دفع الزكاة إليها.
وهو وجه ضعيف عند الشافعية (٤) وهو على طريقة الخراسانيين من الشافعية، وهي طريقة ضعيفة تخالف المعتمد وهي طريقة العراقيين (٥)
قال النووي: " والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع " (٦)
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين بما يلي:
الدليل الأول:
الزوج ينتفع ويستغني بمال زوجته، كما ينتفع بمال نفسه عرفًا
(١) الإجماع لابن المنذر ٥٨. ') ">(٢) المغني ٤/ ١٠٠. ') ">(٣) بدائع الصنائع ٢/ ٩١٦، والكاساني هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين، فقيه حنفي، صنف في الفقه، وتوفي سنة ٥٨٧ هـ بحلب. ينظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ١/ ٢٨.(٤) المجموع ٦/ ٢٢٣، البيان ٣/ ٤٤٤. ') ">(٥) المجموع ٦/ ٢٢٣. ') ">(٦) المجموع ٦/ ٢٢٣. ') ">
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.