وحكى الإجماع عليه غير واحد من الفقهاء، ومن أشهرهم: ابن المنذر (١) والموفق ابن قدامة (٢) والكاساني (٣) رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: يجوز دفع الزكاة إليها.
وهو وجه ضعيف عند الشافعية (٤) وهو على طريقة الخراسانيين من الشافعية، وهي طريقة ضعيفة تخالف المعتمد وهي طريقة العراقيين (٥)
قال النووي: " والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع " (٦)
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين بما يلي:
الدليل الأول:
الزوج ينتفع ويستغني بمال زوجته، كما ينتفع بمال نفسه عرفًا
(١) الإجماع لابن المنذر ٥٨. ') ">(٢) المغني ٤/ ١٠٠. ') ">(٣) بدائع الصنائع ٢/ ٩١٦، والكاساني هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين، فقيه حنفي، صنف في الفقه، وتوفي سنة ٥٨٧ هـ بحلب. ينظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ١/ ٢٨.(٤) المجموع ٦/ ٢٢٣، البيان ٣/ ٤٤٤. ') ">(٥) المجموع ٦/ ٢٢٣. ') ">(٦) المجموع ٦/ ٢٢٣. ') ">
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute