والقرء من الألفاظ المشتركة بين الطهر والحيض، لذلك اختلفت كلمة العلماء في المراد به (٢) والخلاف ليس لفظيا فقط بل مترتباته كثيرة، فمن قال: إن المراد به الحيض اشترط لعدة المرأة ثلاث حيضات كاملات بعد الطلاق وعليه فلا تحسب الحيضة التي طلقت فيها بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
(١) سورة البقرة الآية ٢٢٨ (٢) انظر: تفصيل ذلك في اللغة: كتاب العدد من الحاوي الكبير: ١/ ١١٤ وما بعدها.