المبحث الخامس: الموالاة بين الطواف والركعتين.
يشرع لمن طاف بالبيت أن يصلي بعد فراغه ركعتين، وجمهور الفقهاء يقولون بسنيتها، ومنهم من أوجبها (١) (٢)
قال الإمام ابن المنذر: " وأجمعوا على أن من طاف سبعا وصلى ركعتين أنه مصيب " (٣)
واختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين الطواف والركعتين، على قولين:
القول الأول: أن الموالاة سنة، فلو فصل بين الطواف وركعتيه بوقت طويل، جاز، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٤)
(١) المبسوط ٤/ ١٢، مواهب الجليل ٣/ ١١١، المجموع ٨/ ٥٤، المغني ٥/ ٢٣٢.(٢) المبسوط ٤/ ١٢، مواهب الجليل ٣/ ١١١، المجموع ٨/ ٥٤، المغني ٥/ ٢٣٢. ') ">(٣) الإجماع (ص ٥٢). ') ">(٤) المبسوط ٤/ ٤٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٤٨، الحاوي الكبير ٤/ ١٥٤، المجموع ٨/ ٥٣، المغني ٥/ ٢٣٢، ٢٣٣، الفروع ٣/ ٣٧٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute