وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة أحاديث تنص على حرمان القاتل من إرثه ممن يقتله، ومنها:
١ - حديث عمر رضي الله عنه، فقد أخرج مالك في الموطأ (برقم ٢٥٣٦) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب «أن رجلا من بني مدلج يقال له: قتادة، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء (١)».
٢ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرث (٢)» أخرجه الترمذي برقم ٢١٠٩ (٣/ ٦١٢) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف برقم ١٢٢٨٦ (٩/ ٣٣٣) وابن ماجه برقم ٢٦٤٥ (٤/ ٢٣٣) والدارقطني (٤/ ٩٦)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠) كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.
قال الترمذي: " هذا حديث لا يصح، ولا يعرف إلا من هذا
(١) سنن ابن ماجه الديات (٢٦٤٦)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٩)، موطأ مالك العقول (١٦٢٠). (٢) سنن الترمذي الفرائض (٢١٠٩)، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٣٥).