اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم في صلاته عمدا جاهلا تحريم الكلام إلى قولين:
القول الأول: من تكلم عمدا في صلاته جاهلا تحريم ذلك بطلت صلاته. وبه قال الحنفية (١) والمالكية في قول (٢)، والحنابلة في المذهب (٣).
القول الثاني: صلاته صحيحة وعليه سجود السهو. وبه قال المالكية في المشهور (٤)، والشافعية (٥) والحنابلة في رواية (٦)
الأدلة:
أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:
١ - حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٨)».
٢ - قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إن في الصلاة
(١) انظر: الهداية ١/ ٦١، والمبسوط ١/ ١٧٠. (٢) انظر: عقد الجواهر ١/ ١٦١. (٣) انظر: المغني ٢/ ٤٤٢، والمبدع ٢/ ٢١٧، والإنصاف ٢/ ١٣٥. (٤) انظر: عقد الجواهر ١/ ١٦١، وبداية المجتهد ١/ ١٤٦، وقوانين الأحكام الشرعية ٨٢. (٥) انظر: الحاوي ٢/ ١٨٣، والروضة ١/ ٢٩٠، ومغني المحتاج ١/ ١٩٦. (٦) انظر: الإنصاف ٢/ ١٣٥. (٧) أخرجه البخاري في كتاب أبواب العمل في الصلاة، باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة ١/ ٤٠٢ حديث رقم ١١٤٢، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨٣ حديث رقم ٥٣٩ واللفظ له. (٨) سورة البقرة الآية ٢٣٨ (٧) {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}