الفصل التمهيدي:
في التعريف بمفردات البحث:
أولا: تعريف النكاح:
لغة: يطلق النكاح في اللغة على عدة معان:
أصل النكاح الوطء وقد يكون العقد وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب للوطء المباح (١).
شرعا: له تعريف في كل مذهب من المذاهب نفصيلها كالآتي:
عند الحنفية (٢) عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا.
عند المالكية (٣) عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم وغير مجوسية وغير أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا.
(١) لسان العرب ٢/ ٦٢٦، مادة "نكح"، القاموس المحيط ١/ ٢٥٤ مادة "نكح".(٢) انظر: شرح فتح القدير ٣/ ٩٩.(٣) انظر: بلغة السالك ١/ ٣٤٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.