أما عن وقت أداء صلاة العيد فهو من حيث ترتفع الشمس قيد رمح حتى قائم الظهيرة، وذلك ما بين وقتي النهي عن صلاة النافلة. وهذا قول الجمهور: المالكية (١)، والحنفية (٢)، والحنابلة (٣)؛ لما رواه عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب (٤)» ولما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا