يفيد كلام أبي الخطاب في التمهيد: بأن النص على العلة يعتبر من قبيل دلالة النص، لا من قبيل القياس فقد ذكر أنه لو قال الشارع:(لا تأكلوا العسل لأنه حلو حرم علينا كل حلو)(١).
وأما القاضي أبو يعلى - فقد قال:(. . . جميع ما يحكم به من جهة القياس على أصل منصوص عليه - فهو مراد بالنص الذي أوجب الحكم في الأصل)(٢).
وقال المجد ابن تيمية: (إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها، فالحكم ثابت في الكل بجهة النص، لا بالقياس، وهو قول الشافعي، وقد ذكر القاضي في المجرد
(١) انظر التمهيد: (١٥٥/ ١٥٧) مصورة عن مخطوطة الظاهرية. (٢) انظر العدة لأبي يعلى: (٢١٠) على ما في أصول مذهب الإمام أحمد (٥٨٧).