المطلب الثاني: زكاة الأرض المستثمرة بالبناء ثم البيع.
المطلب الأول: زكاة عين الأرض المعدة للاستثمار.
قد يرى المالك للأرض استغلالها في المستقبل بأي نوع من أنواع الاستغلال، كأن يقصد استغلالها بالزراعة أو الإجارة أو أن يقيم عليها مصنعا أو استثمارا من أي نوع كان، غير البيع، فهذه الأرض لا زكاة في عينها، وإنما الزكاة فيما نتج منها من زروع وثمار، أو أموال إجارة أو استثمار إذا حال عليها حول الزكاة، وعلى عدم وجوب الزكاة في عين هذه الأراضي اتفق عامة الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)
ويستدل لعدم وجوب الزكاة في هذا النوع من الأراضي بأدلة