المطلب الثاني
أثر القبض الفاسد في الضمان
والحديث عن هذه المسألة يتناول النقاط التالية:
تعريف الضمان، صلة الضمان بالقبض، ضمان القبض بين العقد الصحيح والفاسد، العقود التي يضمن فيها بالقبض الفاسد، وقت الضمان.
أولاً: تعريف الضمان:
لغة: معناه: الكفالة بالشيء، وضمَّنَه الشيء: كفّله به، أي: غرّمه إياه، ومن معانيه: الإلزام، تقول: ضمنته المال: أي ألزمته إياه (١) (٢)
واصطلاحّا: عرفته مجلة الأحكام العدلية بنصها: (الضمان: هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات) (٣)
والصلة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي واضحة، وهي: أن الضمان: إلزام بإعطاء المثلي أو القيمي عند الإتلاف.
(١) لسان العرب (١٣/ ٢٥٧)، والمصباح المنير ص (١٨٨) (ضمن).(٢) لسان العرب (١٣/ ٢٥٧)، والمصباح المنير ص (١٨٨) (ضمن). ') ">(٣) المادة (٤١٦) وثمة معانٍ أخرى للضمان، لسنا بصددها مثل: كفالة النفس، ووضع اليد على المال، وما يجب بإلزام الشارع، كضمان قيمة صيد الحرم، وكفارة اليمين والظهار ونحوها. الموسوعة الفقهية (٢٨/ ٢١٩ - ٢٢٠) (ضمان).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute