المسألة الثانية: في بيان ما يستثنى من الميتة مما يجوز أكله منها مع الاستدلال
يستثنى من الميتة نوعان يباح أكلهما:
النوع الأول: ميتة البحر لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}(١) فالمراد بطعامه ما مات فيه من حيوانه الذي لا يعيش إلا فيه، فتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ}(٢) وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}(٣) ولقوله في حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد (٤)» الحديث (٥). وحديث أبي هريرة رضي
(١) سورة المائدة الآية ٩٦ (٢) سورة البقرة الآية ١٧٣ (٣) سورة المائدة الآية ٣ (٤) سنن ابن ماجه الأطعمة (٣٣١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٩٧). (٥) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والأصح أنه موقوف / المنتقى ونيل الأوطار ص ١٥٢ - ١٥٣ ج٨.