كان الشيخ - رحمه الله - حريصا على تجلية الثمرة العملية في مسائل الخلاف العلمية، وإذا لم يكن ثم ثمرة أشار إلى أن الخلاف لفظي لا تترتب عليه ثمرة عملية.
ومن النماذج على ذلك:
في مسألة المندوب هل هو من الأحكام التكليفية حينما ذكر الآمدي الخلاف في ذلك (١) علق الشيخ - رحمه الله - بقوله:" الخلاف في أن الندب والكراهة والإباحة من الأحكام أو لا؟ اختلاف في تسمية اصطلاحية لا فائدة من ورائه عملية "(٢).
وكذا في مسألة المباح، وهل هو داخل في مسمى الواجب أو لا؟ (٣) علق الشيخ - رحمه الله - عليها بأن الخلاف فيها لفظي لا يترتب عليه ثمرة عملية تطبيقية (٤).
(١) ١/ ١٢١ من الإحكام. (٢) تعليق رقم ٣، ١/ ١٢١ منه. (٣) ١/ ١٢٤، ١٢٥ من الإحكام. (٤) تعليق رقم ٤، ١/ ١٢٤، ورقم ٢، ١/ ١٢٥ منه.