المبحث الأول: حكم الكلام الأجنبي المتعمد في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها:
حكى ابن المنذر (١) وغيره (٢) إجماع العلماء على بطلان الصلاة بالكلام الأجنبي المتعمد فيها مع العلم بتحريمه ولا يراد به إصلاح شيء من أمرها.
واستدلوا لذلك بما يأتي:
١ - حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (٣)».
٢ - حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة
(١) انظر: الأوسط ٣/ ٢٣٤. (٢) كالنووي وابن قدامة، انظر: المجموع ٤/ ٨٥، والمغني ٢/ ٤٤٤. (٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨١، ٣٨٢ حديث رقم ٥٣٧.