(أ) فليس من الضرورة أن تعمل المرأة مهندسة معمارية أو مدنية:
(بل يجب أن لا تعمل. . . .) فتصعد " السقالة " وتختلط بالعمال، وتعطي لهم الأوامر وتتولى الإشراف. . لأنها فضلا عن أنها قد لا تستطيع، فإنها إن استطاعت أرهقت نفسها، وزاحمت الرجال أماكنهم المناسبة، وما يترتب على ذلك من أضرار البطالة وما تجره من أضرار " الاختلاط " وسائر الأضرار الاجتماعية والاقتصادية.
وقس على هذا اللون:(أعمال المناجم، أعمال الحفر والتنقيب، مجالات الصناعة المحتاجة إلى الخشونة، أو التي تفرض الاختلاط).
(ب) يجب أن لا تعمل " سكرتيرة " خاصة أو عامة:
ونقصد بالخاصة الأعمال الخاصة التي يديرها أفراد أو شركات، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم (١)» وعن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (٢)».
(١) مسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج ٢/ ٩٧٨. والبخاري بنحوه كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ٩/ ٣٣٠. (٢) الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة ٤/ ٤٦٥. (قال الترمذي حسن صحيح). .