الثاني: النتائج الفقهية:
١ - الخطبة: طلب الرجل من يرغب نكاحها، منها، أو من وليها تصريحًا أو تعريضًا.
٢ - الخطبة نوعان: تصريح، وتعريض.
التصريح: ويحرم في خطبة معتدة الغير سواء أكان من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة أو فسخ.
التعريض: ويحرم في خطبة المعتدة الرجعية، لأنها في معنى الزوجية، ويجوز لغيرها من المعتدات.
٣ - خطبة المرأة تتجه إلى وليها فقط، لكن إذا كانت امرأةً رشيدةً جازت خطبتها من نفسها.
٤ - يجوز للمرأة عرض نفسها على الرجل من أهل الصلاح، ويستحب ذلك لوليها؛ لما فيه من النفع العائد عليهما.
٥ - هبة المرأة نفسها للرجل من غير صداق من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.