قال المرغيناني (ت: ٥٩٣ هـ) في " بداية المبتدي ": " وإذا عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين عن القصاص، وكان لهم نصيبهم من الدية "(١)(٢)
وقد أَمَرَّها في " الهداية شرح بداية المبتدي " ولم يعقب على هذه العبارة فيما يتعلق بمعناها " (٣).
وقال البابرتي (ت: ٧٨٦ هـ): " والتعبير بالنصيب إنما أصاب المحزّ في قوله: " وكان لهم نصيبهم من الدية "؛ لأن الدية متجزئة لكونها من قبيل الأموال، فكان لكل واحد منهم نصيب منها بقدر
(١) نقلا عن: الهداية شرح بداية المبتدي ٤/ ١٦٧. (٢) نقلا عن: الهداية شرح بداية المبتدي ٤/ ١٦٧. ') "> (٣) الهداية شرح بداية المبتدي ٤/ ١٦٧. ') ">