المبحث السابع: الموالاة بين أشواط السعي.
اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين أشواط السعي، على قولين:
القول الأول: أن الموالاة بين أشواط السعي سنة، وهو قول الحنفية، والمذهب عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (١) قال عنها ابن قدامة: إنها الأصح (٢) (٣).
واستدلوا له بما يلي:
١ - أن سودة بنت عبد الله بن عمر سعت، فقضت طوافها في ثلاثة أيام (٤)
(١) فتح القدير ٢/ ١٥٦، ١٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٨، الحاوي الكبير ٤/ ١٦١، المجموع ٨/ ٧٨، المغني ٥/ ٢٤٨، ٢٤٩، الإنصاف ٤/ ٢١.(٢) المغني ٥/ ٢٤٩.(٣) المغني ٥/ ٢٤٩. ') ">(٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ١/ ٣٧٤ [٨٣٣]). ') ">
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.