النوع الثاني: الإباحة:
وهو بحسب الاحتمالات السابقة، على ثلاثة أضرب:
١ - ما كان صريحا في الإباحة، وهو لفظ: لا بأس، وهذا جائز أو مباح وليس بشيء، ونحو ذلك.
مثال: سئل عن دخول المسجد الحرام من غير باب بني شيبة، وعن الخروج إلى السعي من غير باب الصفا، فقال: لا بأس (١).
٢ - ما كان للإباحة مع احتمال كراهة التنزيه، وهو لفظ: أرجو، وأرجو أن لا بأس، ويصلح، ويجزئ، ونحو ذلك (٢).
مثال: سئل عن الرجل يأخذ من شعره، هل عليه وضوء؟. فقال أرجو أن لا يجب عليه (٣).
٣ - ما يحتمل الإباحة وغيرها على حد سواء، وهو لفظ: أخشى أن يكون
(١) رواية صالح " المسائل " (٢/ ٢٠).(٢) انظر: ابن حمدان " صفة الفتوى " (٩١) والمرداوي " الإنصاف " (١٢/ ٢٤٩).(٣) رواية عبد الله " المسائل " (٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute