المبحث الرابع: حكم كلام الناسي:
اختلف الفقهاء فيمن تكلم في صلاته بكلام أجنبي ناسيا أنه في صلاة هل تبطل أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال الحنفية (١) والحنابلة في المذهب (٢).
القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة في رواية (٥).
القول الثالث: إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت. وبه قال الحنابلة في رواية (٦).
الأدلة:
أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يأتي:
١ - حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاة
(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٣، والمبسوط ١/ ١٧٠.(٢) انظر: المغني ٢/ ٤٤٦، وشرح الزركشي ٢/ ٢٨، والإنصاف ٢/ ١٣٥.(٣) انظر: الإشراف ١/ ٩١، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٨٢.(٤) انظر: الحاوي ٢/ ١٧٧، والمجموع ٤/ ٨٥.(٥) انظر: شرح الزركشي ٢/ ٢٨، والإنصاف ٢/ ١٣٥.(٦) انظر: الفروع ١/ ٤٨٧، وشرح الزركشي ٢/ ٢٨، والإنصاف ٢/ ١٣٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute