المطلب الثاني
صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية
الصلح في اللغة: مأخوذ من الصلاح، ضد الفساد، فأصلح الشيء أزال فساده، كما يطلق الصلح على إنهاء النزاع (١) (٢).
وفي الاصطلاح: أعرفه بأنه: معاقدة يتوصل بها إلى التوفيق بين المختلفين عند وقوع النزاع أو خوف وقوعه (٣)
وهو في باب القصاص: عفو الورثة أو بعضهم عن المطالبة بالقصاص بعوض.
ومحل البحث في هذا المطلب صلح بعض ورثة المجني عليه
(١) مختار الصحاح، ٣٦٧، المعجم الوسيط ١/ ٥٢٠.(٢) مختار الصحاح، ٣٦٧، المعجم الوسيط ١/ ٥٢٠. ') ">(٣) مستفاد من: شرح حدود ابن عرفة ٤٣٩، المغني ٧/ ٥. ') ">
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.