وقد اختلف العلماء في المصالحة عن الدية بأكثر منها سواء من جميع الورثة أو من بعضهم بأكثر من حصته، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تصح المصالحة عن الدية بأكثر منها، بل على الدية أو دونها.
وبه قال بعض الحنفية (١) وهو وجه عند الحنابلة (٢)
ويستدل لهم بما يأتي (٣)
١ - ما رواه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم»(٤)
(١) الفتاوى الهندية (العالمكيرية) ٦/ ٢٠. ') "> (٢) زاد المعاد في هدي خير العباد ٣/ ٤٥٤، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١٠/ ٤. ') "> (٣) أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية ٧٧. ') "> (٤) أخرجه أبو داود واللفظ له ٤/ ١٦٩، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، وابن ماجه ٢/ ٨٧٦، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، وأحمد ٤/ ٣١، وغيرهم.