أولا: بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله؛ قال تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}(١). وقال جل ذكره:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(٢)،. " أما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مدر أو مناديل طاهرة يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل.
ثانيا: بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب؛ لما ثبت عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (٣)» وقوله جل وعلا:
(١) سورة التغابن الآية ١٦ (٢) سورة الحج الآية ٧٨ (٣) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧)، سنن أبو داود الصلاة (٩٥٢).