وقد أورد العلامة ابن دقيق العيد على هذا الرأي إيرادات عدة:
فأولها: أن هذا القول خروج في لفظة الحد عن العرف فيها، وهذا يوجب النقل، والأصل عدمه (١). ويدفع هذا الإيراد: بأن تفسير الحد بما حرم لحق الله قد جاء به النقل في نحو ما تقدم، وفي نحو قوله تعالى:{وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}(٢)، وقوله:{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}(٣)، وقوله:{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}(٤).
ومن السنة ما رواه الدارقطني (٥) بسنده، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، م ٤، ص ٣٨٢. (٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩ (٣) سورة الطلاق الآية ١ (٤) سورة النساء الآية ١٤ (٥) سنن الدارقطني، ج ٤، ص ١٨٤.