المبحث الثامن: حكم تحميد العاطس وتشميته في الصلاة:
أما تحميد العاطس فاتفق فقهاء المذاهب الأربعة - في المعتمد عندهم - على أنه يكره التلفظ به ولا مانع من أن يحمد في نفسه سرا.
قالوا: لأنه ليس من أذكار الصلاة المعتادة فيها فأشبه الكلام (١).
أما جوازه سرا فلأنه من جنس أذكار الصلاة مشروع فيها بالجملة (٢).
وذهب بعض العلماء، كأبي يوسف من الحنفية (٣)، وأحمد في رواية (٤)، واختاره ابن العربي المالكي (٥)، وابن حجر (٦)، إلى أن العاطس يحمد الله بغير كراهية.
(١) انظر: الذخيرة ٢/ ١٤٣.(٢) انظر: كشاف القناع ١/ ٤٤٣، والمبدع ١/ ١٨٧.(٣) انظر: فتح القدير ١/ ٢٨٣.(٤) انظر: كشاف القناع ١/ ٤٤٣.(٥) انظر: عارضة الأحوذي ٢/ ١٩٥.(٦) انظر: فتح الباري ٢/ ٢٨٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute