فإن كانت الزوجة لا يمكن وطؤها، إما لكونها رتقاء، أو عفلاء (١)، أو قرناء، ونحو ذلك، فلا يصح الظهار منها.
وبه قال أبو ثور (٢).
وحجة هذا القول: أن الظهار لتحريم الوطء، وهو ممتنع من الوطء بغير اليمين (٣).
وتقدم مناقشة هذا التعليل (٤).
(١) العفل: بوزن فرس: نتأة تخرج في فرج المرأة، شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية. (المطلع). (٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٠. (٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٠. (٤) انظر: ص ٣٤٤.