القول الثاني أنه يصح الظهار من الزوجة، وإن كان لا يمكن وطؤها.
وهذا هو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
وحجة هذا القول:
١ - قوله تعالى:{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}(٥)، وهذا عام يشمل الزوجة التي يمكن وطؤها، والتي لا يمكن وطؤها.
٢ - أنها زوجة يصح طلاقها، فصح الظهار منها كغيرها (٦).
الترجيح:
يترجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم اشتراط إمكان الوطء؛ لعموم الآية.