الجواب: أولا: لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى:{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}(١)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر (٢)»، أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك.
ثانيا: لا يجوز للحائض ولا الجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند جمهور الفقهاء؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل
(١) سورة الواقعة الآية ٧٩ (٢) موطأ مالك النداء للصلاة (٤٦٨).