القذف في اللغة: هو الرمي بالحجارة، أو ما شابهها (١).
ب- تعريف القذف في الاصطلاح:
عرفه الحنفية بأنه: الرمي بالزنا (٢) وعرفه المالكية بأنه: الرمي بوطء محرم، في قبل، أو دبر، أو نفي نسب للأب، أو تعريض بذلك (٣) وعرفه الشافعية بأنه: الرمي في معرض التعيير لا الشهادة (٤) وعرفه الحنابلة بأنه: الرمي بزنا، أو لواط أو شهادة بأحدهما، ولم تكمل البينة (٥).
المناقشة والترجيح:
هذه التعاريف غير جامعة لكل ما يوجب حد القذف إلا تعريف المالكية، لكن فيه طول وذكر لقيود لا حاجة إليها في التعريف، ومن شأن التعاريف الاختصار والاقتصار على ما يحتاج إليه من قيود تجعله جامعا مانعا.