القول الأول: يجوز للمسلم زيارة مقابر الكفار من أجل الموعظة والاعتبار.
وقال بذلك أكثر الشافعية (١) والحنابلة (٢) والظاهرية (٣)
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أولا: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله " فقال: " استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكر الموتى (٤)»
ثانيا: عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١) ينظر: المجموع. (٢) ينظر: كشاف القناع ٢/ ٢٥٠. (٣) ينظر: المحلى ٥/ ١٦٠. (٤) أخرجه الحاكم من طريقين في كتاب الجنائز ١/ ٥٣٢، برقم (١٣٩٣)، (١٣٩٤)، وأحمد ٣/ ٢٣٧.