المبحث السادس: حكم الكلام الواجب في الصلاة:
اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم بكلام واجب في صلاته كإنقاذ الأعمى والطفل ونحو ذلك إلى قولين:
القول الأول: تبطل به الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية في وجه (٣)، والحنابلة في المذهب (٤).
القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال الشافعية في الصحيح (٥)، والحنابلة في رواية (٦).
الأدلة:
استدل الجمهور بالأحاديث السابقة الواردة في النهي عن الكلام من غير فرق بين الكلام الواجب وغيره، كحديث معاوية بن الحكم،
(١) انظر: المبسوط ١/ ١٧٠، والبحر الرائق ٢/ ٢١٨.(٢) انظر: عقد الجواهر ١/ ١٦١، والخرشي ١/ ٣٣٠.(٣) وصححه الرافعي، انظر: المهذب ١/ ٢٩١، والمجموع ٤/ ٨٢.(٤) انظر: المغني ٢/ ٤٤٨، والإنصاف ٢/ ١٣٦.(٥) انظر: المهذب ١/ ٢٩١، والمجموع ٤/ ٨٢، والروضة ١/ ٢٩١.(٦) انظر: الفروع ١/ ٤٨٧، والإنصاف ٢/ ١٣٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute