المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الأجل معلوما:
وفيه أمور:
الأمر الأول: دليله يشترط أن يكون الأجل في البيع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة (١).
والدليل على ذلك:
١ - قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}(٢)، فقوله تعالى "مسمى" أي معلوم (٣) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "احتوت هذه الآيات على إرشاد عباده في معاملاتهم. . . ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات"(٤).
(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٨، وقوانين الأحكام ص ٢٨٣، والأم ٣/ ٩٦، والمغني ٦/ ٤٠٣ (٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢ (٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ٣٣٤. (٤) تيسير الكريم الرحمن ١/ ٢٠١.