المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب
المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام.
اختلف الفقهاء في حكم فتح المأموم على إمامه في القراءة على ثمانية أقوال:
القول الأول: أنه يجب الفتح عليه في الفاتحة، ويستحب في غيرها وهو مذهب الشافعية (١)، وقول عند الحنابلة (٢)، واختيار الشوكاني (٣) - رحمه الله -.
والقول الثاني: أنه يجب الفتح في الفاتحة، ويجوز في غيرها.
وهو مذهب المالكية (٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٥) وقال به من التابعين الحسن، والزهري، وعطاء، وعبد الرحمن السلمي (٦)
القول الثالث: أنه يجوز الفتح في الفاتحة وغيرها ولا يجب وهو المشهور في مذهب الحنفية (٧). ورواية عند الحنابلة (٨).
(١) انظر: البيان ٢/ ١٨٩، التهذيب ٢/ ٢٧٣، فتح العزيز ٢/ ٥٠، المجموع ٤/ ٢٣٩.(٢) انظر: المبدع ١/ ٤٨٦.(٣) انظر: نيل الأوطار ٢/ ٣٤٠.(٤) نظر: التفريع ١/ ٢٢٧، البيان والتحصيل ١/ ٤٦٣، مواهب الجليل ٢/ ٢٧.(٥) انظر: المغني ٢/ ٤٥٤، الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٦، الإنصاف ٢/ ١٠٠.(٦) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي: ١٨٢، المجموع ٤/ ٢٤٠، المغني ٢/ ٤٥٤.(٧) انظر: المبسوط ١/ ١٩٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، فتح القدير ١/ ٤٠٠، الدر المختار ١/ ٦٢٢.(٨) انظر: المستوعب ٢/ ٢٣٢، الإنصاف ٢/ ١٠٠، فتح الملك العزيز ٢/ ١٠٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute