اختلف العلماء في حكم زيارة المقابر للرجال على أربعة أقوال:
القول الأول: إن زيارة المقابر للرجال مستحبة، وقال بهذا أكثر الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثر الأصحاب (٤)
أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (٥)» وفي رواية: «فمن أراد أن يزور قبرا فليزره، ولا تقولا هجرا (٦)»
٢ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم:
(١) ينظر: فتح القدير ٢/ ١٥٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٠. (٢) ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٢٣٧، الشرح الصغير ١/ ٣٦٨. (٣) ينظر: مغني المحتاج ٢/ ٥٠٦، المجموع ٥/ ٢٨٥. (٤) ينظر: المغني ٣/ ٥١٧، الفروع ٢/ ٢٩٩. (٥) أخرجه مسلم ٢/ ٦٧٢، رقم (٩٧٧). (٦) أخرج هذه الرواية النسائي في الجنائز، باب زيارة القبور ٤/ ٣٩٤، برقم (٢٠٣٢)، وأحمد ٥/ ٣٦١، وأصل هذا الحديث عند مسلم، كما تقدم تخريجه قريبا.