المطلب الرابع: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأقيت:
كأخت امرأته، أو عمتها، أو الأجنبية، ونحو ذلك.
فاختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو مذهب الحنفية، والشافعية (١).
الأدلة: دليل الرأي الأول:
١ - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (٢)
(١) الأم ٥/ ٢٧٨، وروضة الطالبين ٨/ ٢٦٢، وإعانة الطالبين ٤/ ٣٦.(٢) سورة المجادلة الآية ٢
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.