المطلب الثاني: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف.
إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف، فإنّه يصلي مع الجماعة، ثم يبني على طوافه (١)
قال الإمام ابن المنذر:" وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة، ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة، أنّه يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري فقال: يستأنف "(٢)(٣).
واستدل لذلك بما يلي:
ا. عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة»(٤)
(١) بدائع الصنائع ٣/ ٧٢، ٧٣، فتح القدير ٢/ ٤٩٤، الذخيرة ٣/ ٢٣٩، مواهب الجليل ٣/ ٧٥، المهذب ١/ ٢٢٣، المجموع ٨/ ٥٢، ٥٣، المغني ٥/ ٢٤٧، الإنصاف ٤/ ١٧. (٢) الإجماع (ص ٥٢). (٣) الإجماع (ص ٥٢). ') "> (٤) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. (صحيح مسلم ١/ ٤٩٣ [٧١٠]).