الحديث الحادي عشر: روي أنه عليه السلام رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر، قلت: أخرج البخاري ومسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (٢)»، وأخرج البخاري في الحيض عن ابن عباس قال:(رخص للحائض أن تنفر بعد الإفاضة). قال: وكان ابن عمر يقول أولا: أنها لا تنفر، ثم رجع. وقال:(تنفر، «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن (٣)». انتهى.
وأخرج الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا
(١) نصب الراية، ج٣ ص (١٢٣). (٢) صحيح البخاري الحج (١٧٥٥)، صحيح مسلم الحج (١٣٢٨)، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٤). (٣) صحيح البخاري الحيض (٣٣٠)، صحيح مسلم الحج (١٣٢٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٤٣١)، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٤).