اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم الصلاة في المقبرة، من حيث الفعل سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن فعل الصلاة في المقبرة محرم:
وقال بذلك الشافعية في المقبرة المنبوشة، أو المشكوك في نبشها على قول عندهم (١)، وهو المذهب عند الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب (٢) وقال به الظاهرية (٣)، وجماعة من السلف (٤).
ولا فرق في هذا القول بين المقابر القديمة والحديثة، ولا بين مقابر المسلمين والكفار (٥).