ثانيا: الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه:
بحث شراح الحديث والفقهاء هذا الموضوع وفيما يلي نقول عنهم:
١ - نقول عن بعض شراح الحديث:
أ - روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها (١)». قال النووي رحمه الله على هذا الحديث: فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر. قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. اهـ (٢).
ب - وقال السنوسي رحمه الله على هذا الحديث:" ولا تصلوا إليها ": أي لا تجعل قبلة؛ سدا للذريعة إلى عبادتها، واعتقاد الجهال التقرب بذلك، قاله:(ع) قال الأبي: وما علل به النهي هو الجواب عن إجازته في المدونة أن يصلي وبين يديه قبر أو مرحاض. ابن العربي: تكره الصلاة في القبور وتحرم
(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٢)، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٠)، سنن النسائي القبلة (٧٦٠)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٣٥). (٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٧/ ٣٨.