١ - الدعاوى الواقع فيها مرور زمن وهي المبينة في هذا الباب.
٢ - دعوى المواضعة والاسم المستعار في الأموال غير المنقولة.
٣ - قد منع بتاريخ ٢٧ جمادى الآخرة سنة ١٣٢٠ وفي ١٧ أيلول سنة ١٣١٨ دعاوى بيع وشراء العقار ما لم يكن البيع والشراء وقعا بمعاملة رسمية أي في دوائر التمليك (دفتر خاقاني).
٤ - قد منع سماع دعوى الرهن والشرط والوفاء والاستغلال غير المندرجة في السند بتاريخ ٢٨ رجب سنة ٩١، و٢٨ أغسطس سنة ٩٠.
٥ - قد منع بتاريخ ١٨ صفر سنة ٣٠٦، و١٢ تشرين الأول سنة ٣٠٤ سماع دعوى فراغ الأراضي الأميرية بشرط الإعاشة الغير المندرج بسند الطابو.