أنه لا يجوز تزويجها بغير رضاها، وأنها لا تزوج حتى تبلغ فتأذن، وبهذا قال الإمام الشافعي (١)، وهو وجه في مذهب الحنابلة.
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة أهمها:
الدليل الأول:
ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها (٢)»، وفي رواية «الأيم أحق بنفسها (٣)».
الدليل الثاني:
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر، فقيل: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت (٤)»، وفي رواية: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن (٥)».
(١) الأم ٥/ ١٨، الفتح ٩/ ١٩٣، رحمة الأمة ص ٢١٣، ٢١٤، مغني المحتاج ٣/ ١٤٩. (٢) صحيح مسلم النكاح (١٤٢١)، سنن الترمذي النكاح (١١٠٨)، سنن النسائي النكاح (٣٢٦٠)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٩٨)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٧٤)، موطأ مالك النكاح (١١١٤)، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٠). (٣) رواه مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٩/ ٢٠٤، ٢٠٥. (٤) رواه البخاري في كتاب الحيل باب في النكاح ١٢/ ٣٣٩، رقم (٦٩٦٨). (٥) أخرج هذه الرواية الإمام البخاري في كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ٩/ ١٩١، رقم (٥١٣٦)، ومسلم في النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٩/ ٢٠٢.