يقول ابن تيمية: إن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو قياس عند من يقول به، وأصول أحمد - رضي الله عنه - المنصوصة يجري أكثرها على هذا القول، ومالك قريب منه، (فتاوى ابن تيمية ٣ ص ٣٢٦ وص ٣٢٩ وما بعدها).
ويستدل ابن تيمية لصحة ما يقول بالنقل والعقل. أما النقل فلقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(١) ولقوله عليه السلام «المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (٢)»
وأما العقل فإنه يقول: " إن العقود والشروط من باب الأفعال العادية - أي ليست من العبادات - والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم. كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم، وقوله تعالى:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}(٣) عام في الأعيان والأفعال. وإذا لم تكن حراما لم تكن
(١) سورة المائدة الآية ١ (٢) سنن أبو داود الأقضية (٣٥٩٤). (٣) سورة الأنعام الآية ١١٩