المبحث الخامس: حكم الكلام الأجنبي المتعمد لإصلاح الصلاة:
اختلف الفقهاء في حكم كلام من تكلم عمدا لمصلحة الصلاة - كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول المأموم: قد صليت أربعا، ونحو ذلك - على قولين:
القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال جمهور الفقهاء: الحنفية (١) والمالكية في قول (٢)، والشافعية (٣) والحنابلة في المذهب (٤).
القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية في المشهور (٥)، والحنابلة في رواية، وبه قال الأوزاعي (٦).
الأدلة:
أدلة الجمهور:
استدلوا بعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن الكلام في الصلاة، منها:
١ - حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال:
(١) انظر: الهداية ١/ ٦١، والمبسوط ١/ ١٧٠، والبحر الرائق ٢/ ٢١٧.(٢) انظر: عقد الجواهر ١/ ١٦١.(٣) انظر: الحاوي ٢/ ١٨٢، والمجموع ٤/ ٨٥.(٤) انظر المغني ٢/ ٤٥٠، وشرح الزركشي ٢/ ٢٥، والإنصاف ٢/ ١٣٤.(٥) انظر: المدونة ١/ ١٣٣، وعقد الجواهر ١/ ١٦١، وقوانين الأحكام ٨٢.(٦) المجموع ٤/ ٨٥، والمغني ٢/ ٤٥٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute