يجوز للدافع أن يؤخر الدفع إلى قبل صدور الحكم أما إذا صدر الحكم فلا يقبل منه الدفع وذلك لما يلي:
١ - القول بصحة الدفع بعد الحكم يقتضي المخالفة لما يفيده قوله - صلى الله عليه وسلم - «شاهداك أو يمينه (١)». قال بعض الفقهاء:" فاليمين إذا كانت تطلب من المدعي فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها؛ لأنه لا يحصل بكل واحد منها إلا مجرد الظن لا ينقض بالظن (٢).
٢ - القول بصحة الدفع بعد الحكم يقتضي نقض الحكم، وهذا مخالف للقاعدة المقررة، وهي: " الدعوى متى فصلت بالوجه الشرعي مستوفية شروطها لا تنقض ولا تعاد (٣).
(١) صحيح البخاري الرهن (٢٥١٦). (٢) الروضة الندية شرح الدرر البهية ٢/ ٢٦٧. (٣) الأصول القضائية ص٦٠.