المطلب الثالث: التعريف بالفسق، وبيان الصفات الموجبة له.
المطلب الرابع: التعريف بالسياسة.
المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت.
الصلاة على الميت- غير الشهيد- فرض على الكفاية عند جمهور الفقهاء، ويرى بعض المالكية أنها سنة، وهو قول ضعيف لا يُلتفت إليه؛ لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع (١)
قال النووي (٢) " وقد نقلوا الإجماع على وجوب الصلاة على
(١) من أدلة بعض المالكية على أن الصلاة على الميت سنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فرضية الخمس صلوات، قاله له السائل: (هل عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قال: لَا إلا أَنْ تَطَوَّعَ). (صحيح البخاري ١/ ٢٥ [٤٦]، وصحيح مسلم ١/ ٤٠ [١١]). ولاشتغاله صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف عن الصلاة على ولده، ولو كانت واجبة لتقدمت. (المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي البغدادي ١/ ٣٤٧، الذخيرة للقرافي ٢/ ٤٥٧). (٢) هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حزام الحوراني النووي، عالم بالفقه والحديث، ومن منقحي المذهب الشافعي، ولد سنة ٦٣١ هـ، وتوفي سنة ٦٧٦ هـ. (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ٣٩٥ - ٤٠٠).