قال في كتابه " أصول الفقه ": أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها " الصحيحان " مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. قال: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول (١).
(٢) قول إمام الحرمين الجويني (ت ٤٧٨ هـ)
قال: لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في " الصحيحين " مما حكما بصحته من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ألزمته الطلاق، لإجماع علماء المسلمين على صحته (٢).
(١) نقله عنه الزركشي في "نكته علي ابن الصلاح " (ورقة / ١٣)، والسخاوي في "فتح المغيث " (١/ ٥١). (٢) انظر "تدريب الراوي " (١/ ١٣١، ١٣٢)، وشرح مسلم " للنووي (١/ ١٩).